![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
||||
|
|
الريادة و التميز في خدمة فريضة الزكاة |
![]() |
التخصص والتميز في خدمة فريضة الزكاة توعية ً بها وقبولا ً لأموالها وتنمية ً لمواردها وإنفاقها على مصارفها الشرعية تحقيقا ً للتنمية الاجتماعية في الدولة. |
|

|
|||||||
![]() |
|
|
خيارات الموضوع | بحث في هذا الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الفضلاء، هذه بداية لسلسلة شروح العلماء على كتاب الزكاة، قد جمعتها، وسأبدأ بتنزيلها على شكل دروس أسبوعية أو حسب ما يقتضي الحال، لتعم الفائدة بإذن الله تعالى. ونبدأ بدرس لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله تعالى ورعاه، وأمدّ في عمره في طاعته سبحانه. والدروس مقتطفة من سلسلة شروحه حفظه الله لكتب السنّة، في الحرم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأها من شرحه على سنن أبي داود. وإتماماً للفائدة، فإنا نورد نص الحديث هنا، ثم بعده رابط الدرس. نص الحديث:
كتاب الزكاة باب1331 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ. قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقَالاً. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: (عَنَاقًا). قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا). وَرَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: (عَنَاقًا). حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ. وَقَالَ: (عِقَالاً).
للاستماع للملف دون تحميل
في حالة لم يعمل برنامج "الويندوز ميديا بلير(Windows Media Player)" تلقائياً: قم بتنصيبه أولاً -بالضغط هنا- ثم أعد فتح الصفحة.
لتحميل الملف
اضغط هنا
ملحوظة: لحفظ الدرس في ملف قم بالضغط على الرابط أعلاه بزر الفأرة الأيمن، ثم اضغط على حفظ الهدف باسم..
لقد تم بحمد الله تنزيل الدرس الثاني راجعه على الرابط التالي (شرح باب ما تجب فيه الزكاة من سنن أبي داود)
لقد تم بحمد الله تنزيل الدرس الثالث راجعه على الرابط التالي (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
__________________
قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.
تابع معنا: شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود (كتاب الزكاة) (شرح باب ما تجب فيه الزكاة) (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل و نفع الله بك و بشيخنا الكريم الفاضل عبد المحسن العباد،،،
في انتظار السلسلة و ياحبذا لو شارك مشايخنا الكرام بالتعليق و إثارا الحوار ،،،
__________________
من كثرت نعم الله عليه ،،، كثرت حوائج الناس إليه ،،،
فإذا قام بما يجب لله فيها ،،، عرضها للدوام و البقاء ،،، ومن لم يقم بما يجب لله فيها ،،، عرضها للزوال ،،، |
|
#3
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني أعضاء المنتدى ورواده، لنقف الآن وقفة مع هذا الدرس المفيد والقيّم، ولنسرد الفوائد التي ألقيت فيه، فهذه مدارسة للعلم نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم. الفائدة الأولى: الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، صنفان: 1)) صنفٌ أهل كفر وردّة، وصنفٌ أهل بغي.وأهل الكفر والردّة، صنفان كذلك: فيهم من ادّعى النبوة وتابعوه على ذلك، مثل ما حصل مع مسيلمة الكذّاب، وكما حصل مع الأسود العنسي. والصنف الآخر، هم الذين تركوا الدين، وخرجوا من الدين، وأنكروا وكفروا بما جاء به النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم، من غير ادعاء لنبوة، ومن غير اتباع لمتنبئ. 2)) والصنف الآخر هم أهل بغي، وذلك أنهم متأولون؛ لكون أنهم فهموا أن ذلك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، دون غيره، لقول الله عزّ وجلّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..﴾ وما جاء في هذه الآية لا ينطبق إلا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور التي تترتب على الأخذ لا تكون إلا منه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يصلي عليهم، والتطهير والتزكية إنما يكون لما دُفع للرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا لأصحابه.
__________________
قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.
تابع معنا: شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود (كتاب الزكاة) (شرح باب ما تجب فيه الزكاة) (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
__________________
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاأُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ،
وَصُومُواشَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالَكُمْ طَيْبَةً بِهَا أَنْفُسَكُمْ،
وَأَطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا
جَنَّةَ رَبِّكُمْ».
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
جزاك الله الف خير
__________________
الا بذكر الله تطمئن القلوب
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيراً أخي "عبد الله" على الفائدة، وعلى تفاعلك مع الموضوع، أسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد. ومواصلة لطرح فوائد الدرس القيّم، فقد ذكر الشيخ حفظه الله أن: "الامتناع من دفع الزكاة له حالتان: 1/ حالة جحد. 2/ وحالة كفر وتهاون. --> أما حالة الجحد، فذلك كفر، وكل ما عُرف من الدين بالضرورة إيجابه أو تحريمه، فإن جحده كفر وردة عن الإسلام، ويُقتل على ردته. --> وأما إذا كان ترك الزكاة على سبيل التهاون، وليس على سبيل الجحد، فإن هذا لا يكون كفراً، وقد جاء ما يدل على ذلك في الحديث الذي فيه: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار)... فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (إما إلى الجنة) يدل على عدم الكفر؛ لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة، بل ليس أمامه إلا النار. فالذي يترك الزكاة تهاوناً تؤخذ منه، لكن لا يكون كافراً". --------------------------------------------------------------------------------------
__________________
قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.
تابع معنا: شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود (كتاب الزكاة) (شرح باب ما تجب فيه الزكاة) (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
ورد في الحديث ذكر "العقال"، وقد فُسِّر العقال بعقال البعير، والمقصود من ذلك ليس العقال، وإنما المقصود منه البعير الذي يُعقل بالعقال، وقد كان البعير إذا أُخذ أو أُعطي، أُخذ ومعه عقاله، فليس المقصود هو العقال نفسه، وإنما المقصود هو البعير. وقيل إن المقصود بالعقال هو صدقة العام أو زكاة العام، فقوله: "لو منعوني عقالاً". أي منعوني زكاة عامٍ. وقد جاء هذا التفسير عن بعض أهل اللغة. لكن الذي جاء في أكثر الروايات في حديث أبي هريرة ذكر "العناق". فمن أهل العلم من قال أنّ ذكر العقال شاذ، وأن المحفوظ هو العناق. ومن أهل العلم من قال أن كلاً من الروايتين صحيحة، ولكن يُحمل العقال على البعير الذي يُعقل بالعقال، أو أن المقصود به زكاة عام. ثم إن ذكر العناق-والعناق التي لم تبلغ سنة، ولا يُضَحّى بها، ولم تبلغ السن الذي يُضَحَّى به-والأخذ إنما يكون مما أكمل سنة؛ فُسِّر بأن المقصود من ذلك إذا كانت الغنم بلغت نصاباًَ، وكانت كبارً وصغاراً، وبُدِئ الحول من حين بلغت نصاباً، ولكنها عند حولان الحول لم تبلغ نصاباً كباراً، وإنما فيها إما سخالاً، أو أن فيها سخالاً وكباراً، ويكون أخذ العناق إنما هو من جُملة هذا العدد الذي يُعتبر فيه الزكاة، لأن زكاة الفرع زكاة أصله، وأولاد الماشية تابع للماشية، فإذا بُدئ بالحول وبلغ المال نصاباً وبدأ الحول، ثم في آخر السنة العدد هو العدد - يعني ما زال يبلغ النصاب-، ولكنه ليس كله كباراً، بل منه ما هو صغار ومنه ما هو كبار، لكن حال الحول على بلوغ النصاب، فإن الزكاة تُخرج من جنس الغنم، فإن كان فيه صغاراً وكباراً تؤخذ الزكاة من وسطه، إما صغاراً أو كباراً، في غاية الحسن والجمال.
__________________
قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.
تابع معنا: شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود (كتاب الزكاة) (شرح باب ما تجب فيه الزكاة) (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
الشيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير على الدرس، صح ما رحنا للمدينة، وما التقينا بالشيخ، بس من كلامه تحس أنه صاحب سنة وعلم. الله يزيدنا من علمه. إن شاء الله راح أسمع الدرس كامل.
__________________
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
__________________
قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.
تابع معنا: شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود (كتاب الزكاة) (شرح باب ما تجب فيه الزكاة) (شرح باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟)
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
الله يسمع منك شيخ عبد الرحمن
وجزاك الله ألف خير، سمعت الدرس كامل والحمد لله بس ما شاء الله عليكم نزلتوا كل الفوايد ما بقى لنا شي بس ان شاء الله تشوفوني في الدرس الثاني بعد ما أسمعه
__________________
|
![]() |
| خيارات الموضوع | بحث في هذا الموضوع |
| طريقة العرض | |
|
|
|
|
|
||||||