الريادة و التميز في خدمة فريضة الزكاة

 التخصص والتميز في خدمة فريضة الزكاة توعية ً بها وقبولا ً لأموالها وتنمية ً لمواردها وإنفاقها على مصارفها الشرعية تحقيقا ً للتنمية الاجتماعية في الدولة.

   

العودة   منتدى صندوق الزكاة الإلكتروني > الأقسام العـامـة > قضايا الزكاة المعاصرة
اسم المستخدم
كلمة المرور
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة


المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 02-07-06, 11:25 PM
المتفائل المتفائل غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 124
إفتراضي (¯°·._.·(قرارات مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالزكاة)·._.·°¯)




الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وبعد...
فبعد أن انتهينا من عرض قرارات مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالزكاة ولله الحمد والمنّة، وبعد طلب من لا يُرد طلبه بترتيب القرارات حسب تسلسلها الزمني، مراعاة للقارئ والباحث والمطلع على تلك القرارات، فيتلافا الأخذ بقرار أو فتوى قديمة مع وجود الأحدث في نفس الموضوع، فقد قمت بترتيب عناوينها في هذا الموضوع الأقدم فالأحدث، متصلة بموضعها الأصلي من المنتدى.
وأسأل الله عزّ وجلّ أن ينفع بها، والحمد لله رب العالمين.



الدورة الثانية
جدة ( المملكة العربية السعودية )
10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م
- قرار رقم: 1 (1/2) بشأن زكاة الديون.
- قرار رقم: 2 (2/2) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

الدورة الثالثة
عمان ( المملكة الأردنية الهاشمية )
8 – 13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م
- قرار رقم: 15 (3/3) بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق.


الدورة الرابعة
جدة ( المملكة العربية السعودية )
18 – 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6 – 11 شباط ( فبراير ) 1988م
- قرار رقم: 28 (3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات.


الدورة الثالثة عشرة
الكويت
7 – 12 شوال 1422هـ ، الموافق 22 – 27 كانون الأول ( ديسمبر ) 2001م
- قرار رقم: 120 ( 2/13 ) بشأن زكاة الزراعة.
- قرار رقم: 121 ( 3/13 ) بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها.


الدورة السادسة عشرة
دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة)
30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ / 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م
- قرار رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة.

__________________
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاأُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ،
وَصُومُواشَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالَكُمْ طَيْبَةً بِهَا أَنْفُسَكُمْ،
وَأَطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا
جَنَّةَ رَبِّكُمْ».
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 07-07-06, 02:48 PM
الحارث الحارث غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 168
إفتراضي

أخوي عبد الله
صدق تعبت في الموضوع بس في ميزان حسناتك
جزاك الله خير ترتيب حلو ومعلومات جديدة وقيمة بالنسبة لنا
__________________
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 09-07-06, 09:15 AM
المتفائل المتفائل غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 124
إفتراضي

أخي العزيز (الحارث)
نحسب أن نكون قد قمنا بالواجب
وأشكر لك مرورك على الموضوع، نفعك الله به وعامة المسلمين.
__________________
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاأُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ،
وَصُومُواشَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالَكُمْ طَيْبَةً بِهَا أَنْفُسَكُمْ،
وَأَطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا
جَنَّةَ رَبِّكُمْ».
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 12-01-09, 02:02 PM
أبو ياسر الشاوي أبو ياسر الشاوي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1
إفتراضي

جزاك الله عنا كل خير
أبوياسرالشاوي
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 21-05-09, 11:11 AM
عبد الخالق الموسى عبد الخالق الموسى غير متصل
مشرف منتدى فقه الزكاة / و /قضايا الزكاة المعاصرة
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 96
إفتراضي

شكرا لأخينا المتقائل لما قدم ويقدم وبورك له فيما علم ويعلم ...
الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 08-02-10, 07:22 PM
احمدالسرطاوي احمدالسرطاوي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1
إفتراضي

انا تاجرذهب مشغول بدأت تجارتي من الصفر في عام 1993 وبدأت تجارتي تنموبفضل الله حتى كونت رأس مال مع العلم ان رأس مالي ذهب الرجاء توضيح كيفية دفع الزكاه وشكرالكم
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 09-02-10, 08:15 AM
عبد الرحمن الحمادي عبد الرحمن الحمادي غير متصل
المشرف العام المساعد
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
المشاركات: 621
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة احمدالسرطاوي
انا تاجرذهب مشغول بدأت تجارتي من الصفر في عام 1993 وبدأت تجارتي تنموبفضل الله حتى كونت رأس مال مع العلم ان رأس مالي ذهب الرجاء توضيح كيفية دفع الزكاه وشكرالكم


الحمد لله والصلاةو السلام على رسول الله وبعد
الجواب وبالله التوفيق:

إذا حل موعد الزكاة - بعد كل سنة هجرية - تقوم بجرد المحل حسب قيمته السوقية (سعر الذهب الخام + المصنعية ) حتى ولو كان به ألماس وأحجار كريمة وتخرج عنها الزكاة جميعا بنسبة 2.5 %. وذلك بعد خصم الالتزامات المتعلقة بالمحل من يدون حالة السداد خلال السنة المالية ونحوها. أما الالتزامات بعيدة الأجل لأكثر من سنة فلا تخصمها من وعاء الزكاة بل تخرج الزكاة عن الوعاء بالكامل.
في المقابل إن كانت لك ديون مرجوة السداد في ذمم أناس فتعتبرها موجودة وتخرج عنها الزكاة كما لو كانت موجودة معك.
والله تعالى أعلم
__________________

قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام...] الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح.




الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع



جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 11:16 PM.

 

Powered by: vBulletin Version 3.0.7
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

»


|

الإتصال بنا - أرسل المنتدى إلى صديق - موقع صندوق الزكاة - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة