:: صـــندوق الزكــــــاة :: رؤية عصــــــرية .. لفريضـــة شرعـــــية
 
 

English

 

التخصص والتميز في خدمة فريضة الزكاة توعية ً بها وقبولا ً لأموالها وتنمية ً لمواردها وإنفاقها على مصارفها الشرعية تحقيقا ً للتنمية الاجتماعية في الدولة.

الريادة و التميز في خدمة فريضة الزكاة

 

قانون إتحـادي ( 4 ) لسنة 2003م ( بإنشاء صندوق الزكاة )

الصفحة الرئيسية >

نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون الإتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون الإتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة .

وعلى قانون لمعاشات والتأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون الإتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1999م

وعلى القانون الإتحادي رقم ( 21 ) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية .

وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد .

  أصدرنا القانون الآتــي :

المـادة ( 1 )

تعريفات

     في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : ـ

 الدولــة           : دولة الإمارات العربية المتحدة .

 الوزارة            : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ( قطاع الشئون الإسلامية ) .

 الوزيــر            :  وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .

 الصندوق        : صندوق الزكاة .

مجلس الإدارة  : مجلس إدارة الصندوق .

الأمانة العامة   : الأمانة العامة للصندوق .

 --------------------

المــادة (  2  )

   ينشأ في الدولة صندوق يسمى ( صندوق الزكاة ) يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ، وتكون له ميزانية مستقلة ويلحق بالوزير

--------------------

المادة ( 3 )

أهـــداف الصندوق

   يهدف الصندوق إلى : ـ

1.     قبول أموال الزكاة وتنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً وحسب أولوياتها .

2.     التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة .

3.     بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع .

--------------------

المادة ( 4 )

   يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة أبوظبي ، ويجوز بقرار مجلس الإدارة إنشاء فروع له في مدن الدولة

  

--------------------

المــادة ( 5 )

تتكون موارد الصندوق من :

1.  أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق مباشرة أو التي تحال إلى الصندوق عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها .

2.  التبرعات والهبات والإعانات المقدمة من الغير والتي لا تتعارض مع أهداف الصندوق ويقبلها مجلس الإدارة .

3.  ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة من إعتمادات للصرف على النفقات الإدارية المترتبة على الصندوق .

4. الأموال التي تنتج عن ممارسة الصندوق للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه .

 --------------------

المـــادة (   6   )

   يجوز النقل في أبواب الميزانية من باب إلى باب آخر بناء على إقتراح رئيسه ، كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح الأمين العام .

 

--------------------

المادة ( 7 )

   تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ويعفى الصندوق من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

-------------------- 

المادة ( 8 )

    تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام ، كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثون من ديسمبر من العام التالي

--------------------

المادة( 9 )

  يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء .

  وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويختار المجلس في أول إجتماع له من بين الأعضاء نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه .

--------------------

المادة( 10 )

  مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتصريف أموره ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلى الأخص :

1.  تحديد السياسة العامة للصندوق والموافقة على صرف أموال الزكاة في أوجهها المقررة شرعاً وفتح الحسابات المصرفية.

2.     اتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة وحثهم على وجوب أدائها.

3.     التنسيق والتعاون بين الصندوق والجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية لصرفها في الأوجه المقررة شرعاً .

4.     تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم والمصادقة على تقاريرهم .

5.  إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء للإعتمادها ، ويستثنى من ذلك موارد الصندوق من أموال الزكاة فيختص بها مجلس الإدارة بالمصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي .

6.     إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شئون الموظفين واللائحة المالية للصندوق ويصدر بهم قرار من مجلس الوزراء.

7.     إقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الصندوق .

8.     تشكيل اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة .

9.     إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

--------------------

المادة( 11 )

   يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز إجتماعه بناء على طلب  ثلث أعضائه على الأقل .

   ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل وتتخذ القرارت بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة .

--------------------

المادة( 12 )

   يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض إختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن يعرض ما يتوصل إليه هذا العضو على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً .

 --------------------

المادة ( 13 )

    يكون لمجلس الإدارة أمانة عامة تختص بالتحضير لإجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن ما يصدره المجلس من قرارات وما يسند إليها من أعمال وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي : ـ

1.     إقتراح الخطط الكفيلة بإدارة وصرف أموال الصندوق .

2.     إقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق .

3.     إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق والأجهزة العاملة فيه .

4.     إقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق .

5.     إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق .

6.     رفع تقارير مدققي الحسابات إلى مجلس الإدارة .

7.     رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير عمل في الصندوق .

 

--------------------

المادة ( 14 )

  تتبع الأمانة العامة اللجنتان الآتيتان : ـ

1.  اللجنة الشرعية : تختص بإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بأحكام الزكاة والدعوة للتذكير بأحكام هذه الفريضة وتأديتها .

2.  لجنة الصرف : تختص بإعداد سياسات صرف أموال الصندوق وفق الوجوه الشرعية أو تنفيذاً لما يحدده دافعوا الزكاة .

--------------------

المادة ( 15 )

    يكون للصندوق أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم إتحادي بناء على إقتراح الوزير ويتول تنفيذ قرارات المجلس ويكون مسئولاً عن سير العمل في الأمانة العامة ، ويمثل الصندوق لدى الغير وأمام القضاء .

--------------------

المادة ( 16 )

   تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق من الضرائب والرسوم على إختلاف أنواعها

--------------------

المادة ( 17 )

  يخضع العاملون المواطنون في الصندوق لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الصندوق ، كما تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية .

--------------------

المادة ( 18 )

  تسري على العاملين من غير المواطنين في الصندوق العقود المبرمة معهم ولائحة شئون العاملين فيه وذلك فيما لم يرد نص في هذه العقود .

--------------------

المادة ( 19 )

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

 --------------------

 

                                                                                  زايد بن سلطان آل نهيان
                                                                                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :

بتـاريخ : 14ذي الحجة 1423هـ .

الموافـق : 15 فبـراير 2003م .

 

 

هذه خدمات صندوق الزكاة الإلكترونية والتي نسأل الله ان ينفع بها وتحقق الهدف المنشود منها وهي خدمة هذه الفريضة..


برنامج يختص باستقبال أي فتوى تخص الزكاة ..  
:::آخر الفتاوى المدرجة:::


هذه الخدمة تمكن المزكي من حساب زكاته بنفسه .


جديد

خدمة جديد من خدمات الصندوق تبث الآن تجريبياً وفي إنتظار مقترحاتكم.


بالتعاون مع

 


هو أول منتدى حواري متخصص في العالم يناقش قضايا الزكاة .


جديد إنطلاق البث التجريبي للواجهة الانجليزية لموقع صندوق الزكاة .
برعاية سعادة/فرج بن حمودة

جديد استخدام الهاتف النقال في احتساب ودفع الزكاة عن طريق خدمات النجمة . برعاية:

( أضغط هنا )
لمعرفة حساباتنا البنكية